الحر العاملي
12
وسائل الشيعة ( آل البيت )
يكتسب به ( 3 ) . 6 - باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضة . [ 24045 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن بعضهم ، عن أبي حمزة قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما ، وأحال كل واحد منهما من نصيبه الغائب ، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر ، قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) مثله ، إلا أنه قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب بينهما ( 1 ) . وبإسناده عن الحسن بن محمد بسماعة عن عبد الله بن جبلة وجعفر ومحمد بن عباس ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) نحوه . وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 3 ) . [ 24046 ] 2 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن
--> تقدم في الباب 83 من أبواب ما يكتسب به الباب 6 فيه حديثان 1 - التهذيب 7 : 185 / 818 ، وأورد مثله في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الضمان . ( 1 ) التهذيب 6 : 195 / 430 . ( 2 ) التهذيب 7 : 186 / 819 . ( 3 ) التهذيب 7 : 186 / 820 . 2 - التهذيب 7 : 186 / 821 .